ابن عابدين
132
حاشية رد المحتار
يوافقهما أعم من قول الكنز ، وكذا قول الكنز فلهما مقيد بما إذا لم تكن في يد أحدهما . وعبارة الملتقي والغرر : وإن أشكل فلهما وإن خالفهما بطل . قال الشارح في شرح الملتقي : فيقضي لذي اليد قضاء ترك . كذا اختاره في الهداية والكافي . قلت : لكن الأصح أنه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدرر والبحر وغيرهما فليحفظ اه . قلت : نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم أن الأول هو الصحيح للتيقن بكذب البينتين فيترك في يد ذي اليد وقال : ومحصله اختلاف التصحيح . قوله : ( من زيد ) هكذا وقع في النسخ ، وصوابه على الغضب من يده أي من يد أحد الخارجين . قال الزيلعي والمنح : معناه إذا كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدهما بالغضب منه ، والآخر بالوديعة استوت دعواهما حتى يقضي بها بينهما نصفين ، لان الوديعة تصير غصبا بالجحود حتى يجب عليه الضمان . مدني . والظاهر أن أراد على الغضب الناشئ من زيد فزيد هو الغاصب ، فمن ليست صلة الغضب بل ابتدائية تأمل . قوله : ( الشهادة ) فيسأل عن الشاهد إذا طعن الخصم بالرق لا إن لم يطعن فلا يقبل قوله : أنا حر بالنسبة إليها ما لم يبرهن ، وإذا قذف ثم زعم أن المقذوف عبد لا يحد حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة ، وكذا لو قطع يد إنسان وكذا لو قتله خطأ وزعمت العاقلة أن المقتول عبد ط . قوله : ( والدية ) الثلاث بمعنى واحد في المآل . قوله : ( واللابس للثوب ) قال الشيخ قاسم : فيقضي له قضاء ترك لا استحقاق ، حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك يقضي له . شرنبلالية . قوله : ( ومن في السرج ) نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر ، وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفين . أقول : لكن في الهداية والملتقى مثل ما في المتن فتنبه ، بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا كما في الغاية ، ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة . شرنبلالية . قوله : ( وذو حملها أولى ممن علق كوزه ) احتراز هما لو كان له بعض حملها ، إذ لو كان لأحدهما من والآخر مائة من كانت بينهما كما في التبيين . قوله : ( لاهدبته ) يقال له بالتركي سجق : سعدية . قوله : ( بخلاف جالسي دار ) كذا قال في العناية ، ويخالفه ما في البدائع : لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي له ، وإن لم يكن شئ من ذلك ولكن أحدهما داخل فيها والآخر خارج عنها فهي بينهما ، وكذا لو كانا جميعا فيها لان اليد على العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف اه . تنبيه : قال في البدائع : كل موضع قضى بالملك لأحدهما لكون المدعي في يده يجب عليه اليمين